نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الاعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق الى جهات أخرى ويوقف صرف الاعانة الشهرية .
الحكم كاملاً