الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قضى بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو لكادرات خاصة إعانة شهرية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، القانون رقم 58 لسنة 1988 بشأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.

الحكم كاملاً

نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الاعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق الى جهات أخرى ويوقف صرف الاعانة الشهرية .

الحكم كاملاً