الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنحهم فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً - علة ذلك: تواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها.

الحكم كاملاً

إثبات محل الإقامة في عريضة الدعوى على أنه مدينة القاهرة - محاولة إثبات أن محل الإقامة مدينة طنطا لحساب ميعاد مسافة - عدم جواز ذلك - عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً