الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إجراءات انتخاب مجلس ملي طائفة الأرمن الأرثوذكس - المركز القانوني للأعضاء المنتخبين ينشئه قرار وزارة الداخلية باعتماد نتيجة الانتخابات دون إعلان رئيس لجنة الانتخابات عن أسماء الذين فازوا - نتيجة ذلك: قرار وزير الداخلية باعتماد نتيجة الانتخاب هو القرار النهائي الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً