الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل طبقاً للقوانين المشار إليها بعد 30/ 6/ 1984 لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية .

الحكم كاملاً

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين: الأول: أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على هذا التاريخ.

الحكم كاملاً