المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين: الأول: أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على هذا التاريخ.
الحكم كاملاً