انضم الى قناة مرافعاتنا
إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلي للمعلن إليه على الوجه المقرر قانوناً فإن الإعلان الصحيح في الموطن المختار ينتج آثاره القانونية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010