المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - تشكيل اللجنة الثلاثية التي تنظر أمر العامل المراد فصله قبل إصدار قرار نهائي بذلك - المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال في اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل اكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية.
الحكم كاملاً