الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بأنه إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات.

الحكم كاملاً