قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بتقرير بدل إقامة للعاملين في محافظات سوهاج وقنا وأسوان تخفيض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات - المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات، هو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المشار إليها.
الحكم كاملاً