يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب التعويض عن قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة - أساس ذلك: إن اعتقال الضابط يكون مثل اعتقال أي فرد من الأفراد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net