انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة (قرار إداري) الطعن في قرار إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليس طريق طعن بديل للطعن القضائي - لا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية.
الحكم كاملاً