الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة - المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة.

الحكم كاملاً

انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة (قرار إداري) الطعن في قرار إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليس طريق طعن بديل للطعن القضائي - لا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية.

الحكم كاملاً