قرار منح درجة "الدكتوراه" قرار مركب تشارك في تكوينه عدة جهات، رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقديره - تبدأ عملية الانتظام في إعداد الرسالة بتسجيلها وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها
يمر منح درجة الماجستير بعدة مراحل يصدر في شأن كل منها قرار تنتهي به المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة - تبدأ هذه المراحل بتقديم طلب القيد للحصول على درجة الماجستير وصدور القرار بقبول الطلب بعد التأكد من توافر شروط القبول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net