الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">اعتراض الخارج عن الخصومة » عن » الخارج » 
       

المادة (145) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به مؤدى هذا النص - عودة المراكز والأوضاع القانونية التي رتبها الحكم المتنازل عنه إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن المشرع قصد حماية ورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع الأخرى وذلك بألا تجرى إجراءات الخصومة دون علمهم .

الحكم كاملاً

استجابة الجهة الإدارية المدعى عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى - الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب .

الحكم كاملاً

مادة 211 من قانون المرافعات.إقرار الطاعن في عبارات قاطعة الدلالة على حقيقة المقصود منها بتنازله نهائياً عن الطعن وعن أصل الحق المطالب به وتوثيق هذا الإقرار فإنه يكون قد تجاوز بهذا الإقرار مرحلة ترك الخصومة .

الحكم كاملاً

المنازعة الإدارية - وإن كانت طعناً بالإلغاء - قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المقررة .

الحكم كاملاً

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به .

الحكم كاملاً

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة .

الحكم كاملاً

الغرض المقصود من انقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجري إجراءات الخصومة بغير علمهم .

الحكم كاملاً

المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد - تكييفه - هو من قبيل التنازل عن الطلب .

الحكم كاملاً