حضور محامٍ عن الخصم يكفي لانعقاد الخصومة ولو لم يعلن بتاريخ الجلسة.
إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمام المحكمة المدنية، فلا يترتب على إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى انقضاء الخصومة
الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الإدعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن.
الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه بحكم فاصل في النزاع.
الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net