الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حضور محامٍ عن الخصم يكفي لانعقاد الخصومة ولو لم يعلن بتاريخ الجلسة.

الحكم كاملاً

إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمام المحكمة المدنية، فلا يترتب على إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى انقضاء الخصومة

الحكم كاملاً

الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الإدعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن.

الحكم كاملاً

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه بحكم فاصل في النزاع.

الحكم كاملاً

الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح.

الحكم كاملاً