ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ميعاد الطعن في قرار الاعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net