يلتزم عضو البعثة برد النفقات التي صرفت عليه إذا لم يعد لتسلم عمله وهو التزام أصيل - في حالة الإخلال بذلك يترتب في ذمته وذمة ضامنة التزام برد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضواً في البعثة - لا يحول دون ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم إلى جهة عمله بعد إخلاله بالتزامه بطلب إعادته إلى عمله - الإعادة هنا من قبيل التعيين الجديد.
الحكم كاملاً