الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتباراً من 18/ 9/ 1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة ستة أشهر.

الحكم كاملاً

المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه "لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها" .

الحكم كاملاً

نقل أحد العاملين باحدى المؤسسات العامة الملغاة طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والحاقه بوزارة الزراعة وشغله منصب وكيل الوزارة بها .

الحكم كاملاً