الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء مع مراعاة المواعيد أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة المختصة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها.

الحكم كاملاً

المستفاد من حكم المادتين 22، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الادارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة منه - الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - ميعاده - ستون يوماً من تاريخ صدورها وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا عشرة أيام من تاريخ التبليغ وفقاً للمادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1950.

الحكم كاملاً