المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه انتهاء عضوية العامل في المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله - بيد أنه رغبة منه في إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التي يقدمها التنظيم النقابي أجاز له استثناءً الاحتفاظ بعضويته بشرط سداد الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقاً لنظام التوظيف الخاضع له.
الحكم كاملاً