الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الإدارية">هيئة الرقابة الإدارية » الرقابة » العاملون بها » علاوة الرقابة » 
       

المشرع أناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

أناط المشرع بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة وذلك بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بقرار فردي بمناسبة نقل أحد أفراد الرقابة منها وفي كل حالة على حدة.

الحكم كاملاً