المشرع أناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن.
أناط المشرع بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة وذلك بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بقرار فردي بمناسبة نقل أحد أفراد الرقابة منها وفي كل حالة على حدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net