التظلم من تقرير الكفاية وفقا للمادة (19) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يغني عن التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net