دعوى المطالبة بالعلاوة الدورية - من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب - لا يتقيد فيها بميعاد الستين يوما ولا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق . الحكم كاملاً
|
المركز الوظيفى للموظف - لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين - الحقوق المستمدة من الوظيفة ومنها العلاوة الدورية - ترتبط بتاريخ التعيين - لا أثر لتسلم العمل قبل تاريخ التعيين الا بالنسبة الى استحقاق المرتب . الحكم كاملاً
|
طلب إلغاء قرار سحب العلاوة الدورية لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون. يتضمن بحكم اللزوم مخاصمة قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية. الحكم كاملاً
|
التصرف بمنحها عند حلول موعدها - عدم تضمنه شيئاً من مقومات القرار الإداري - أساس ذلك - استحقاقها مستمد من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال في خصوصها عدم قيام مانع من الاستحقاق . الحكم كاملاً
|
تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق علاوته الدورية - أثره - يحتم حرمانه من أول علاوة دورية تحل بعد السنة التي قدرت عنها كفايته على الوجه السالف - هذا الحرمان كأثر حتمي يقع بقوة القانون . الحكم كاملاً
|
علاوات دورية - ميعاد استحقاقها - تأثره بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية - المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ أحكام هذا القانون الحكم كاملاً
|
الاحكام الانتقالية الخاصة بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه - حق الخيار المقرر لهم فى الحصول على الزيادات التى قررها القانون أو تفصيل العلاوة الدورية الحكم كاملاً
|
لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق اعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة اذا كان من شأن هذا التقرير احداث أثر الحرمان الحكم كاملاً
|