الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعوى المطالبة بالعلاوة الدورية - من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب - لا يتقيد فيها بميعاد الستين يوما ولا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق .

الحكم كاملاً

المركز الوظيفى للموظف - لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين - الحقوق المستمدة من الوظيفة ومنها العلاوة الدورية - ترتبط بتاريخ التعيين - لا أثر لتسلم العمل قبل تاريخ التعيين الا بالنسبة الى استحقاق المرتب .

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار سحب العلاوة الدورية لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون. يتضمن بحكم اللزوم مخاصمة قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

التصرف بمنحها عند حلول موعدها - عدم تضمنه شيئاً من مقومات القرار الإداري - أساس ذلك - استحقاقها مستمد من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال في خصوصها عدم قيام مانع من الاستحقاق .

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق علاوته الدورية - أثره - يحتم حرمانه من أول علاوة دورية تحل بعد السنة التي قدرت عنها كفايته على الوجه السالف - هذا الحرمان كأثر حتمي يقع بقوة القانون .

الحكم كاملاً

علاوات دورية - ميعاد استحقاقها - تأثره بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية - المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ أحكام هذا القانون

الحكم كاملاً

الاحكام الانتقالية الخاصة بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه - حق الخيار المقرر لهم فى الحصول على الزيادات التى قررها القانون أو تفصيل العلاوة الدورية

الحكم كاملاً

لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق اعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة اذا كان من شأن هذا التقرير احداث أثر الحرمان

الحكم كاملاً