الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء في 10 من يونيه سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا. لا يكسب موظفيه غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية .

الحكم كاملاً