قرار مجلس الوزراء في 10 من يونيه سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا. لا يكسب موظفيه غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net