يتعين على الموظف أن يتحلى بحسن السلوك وطيب السمعة - هذا الشرط وإن لم يكن شرطاً جوهرياً من شروط الترقية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا إلا أنه لا يوجد ثمة ما يمنع جهة الإدارة إن هي تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيرة وطهارة السلوك طوال حياتهم الوظيفية.
الحكم كاملاً