الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين على الموظف أن يتحلى بحسن السلوك وطيب السمعة - هذا الشرط وإن لم يكن شرطاً جوهرياً من شروط الترقية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا إلا أنه لا يوجد ثمة ما يمنع جهة الإدارة إن هي تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيرة وطهارة السلوك طوال حياتهم الوظيفية.

الحكم كاملاً

فقد شرط حسن السمعة خلال فترة الاختبار - لا يكفي لقيامه مجرد الشائعات. خلو الأوراق من أي دلائل أو تحريات أو شبهات قوية تقوم سنداً كافياً لتأكيد الشائعات - من شأنه أن يعيب القرار الصادر بإنهاء خدمة صاحب الشأن استناداً لتخلف هذا الشرط.

الحكم كاملاً

طوائف خاصة من الموظفين. مأذون. شرط صلاحية لتولي الوظائف العامة وشرط الاستمرار في شغلها - كيفية التدليل على سوء السمعة .

الحكم كاملاً

لا يصح الاستناد إليه كقاعدة عامة في القول بتوافر شرط حسن السمعة أو انتفائه .

الحكم كاملاً

الحكم الغيابى لا يصلح للاستدلال على سوء السمعة - سقوط الحكم الغيابى بمضى المدة عليه دون أن يصدر من المحكوم عليه ما يشينه أو يؤخذ عليه

الحكم كاملاً