يشترط في محل العقد أن يكون قابلاً للتعامل فيه - عدم قابلية الشيء محلاً للالتزام إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net