اللياقة الطبية شرط جوهري للتعيين والاستمرار في الخدمة - حكمته - قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 والتعليمات المالية الصادرة عام 1922 رددت هذا الشرط - إنهاء الإدارة لخدمة العامل الدائم لعدم توافر اللياقة الطبية ثم إلحاقه بعمل مؤقت رأفة به في محله - الإعفاء من هذا الشرط يجب أن يصدر بقرار صريح في الشكل المقرر من السلطات المختصة.
الحكم كاملاً