الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة يعد إعمالاً صائباً للأصل المقرر .

الحكم كاملاً

شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية في الخدمة والاستمرار فيها - المصدر التشريعي لهذا الشرط بالنسبة لعمال اليومية الدائمين.

الحكم كاملاً

اللياقة الطبية شرط جوهري للتعيين والاستمرار في الخدمة - حكمته - قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 والتعليمات المالية الصادرة عام 1922 رددت هذا الشرط - إنهاء الإدارة لخدمة العامل الدائم لعدم توافر اللياقة الطبية ثم إلحاقه بعمل مؤقت رأفة به في محله - الإعفاء من هذا الشرط يجب أن يصدر بقرار صريح في الشكل المقرر من السلطات المختصة.

الحكم كاملاً