هذه اللجنة هي لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً .
قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض عن تأسيس حزب - اخطار ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وسببه - الطعن بالالغاء على هذا القرار
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net