للعامل أن يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيونات الطبية بالمحافظات خلال 15 يوماً من التوقيع على القرار بالعلم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net