استلزم المشرع وضع تقرير الكفاية عن العامل سنوياً استظهاراً لكفاءته واجتهاده وإنجازاته سنوياً - العبرة في ذلك بالعام الموضوع عنه التقرير .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net