الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قوام المسئولية الجنائية يختلف عن قوام المسئولية التأديبية، فالفعل وأن انتفت عنه الصفة الجنائية في بعض الأحوال لفقدانه شرطًا من الشروط الواجب توفرها لاكتمال وصف الجريمة الموجبة للعقاب الجنائي

الحكم كاملاً

جمع الموظف بين وظيفته وبين عمل آخر فى جهة أخرى - تحصله بذلك على مرتبين أحدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا ما مقابلا له - يعد من قبيل المخالفات المالية.

الحكم كاملاً

ان القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية والمخالفات الادارية فى جواز اقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة، اذ أنه قد أضاف مادتين الى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر .

الحكم كاملاً

احالة الموظف الى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 - لا تحول دون محاكمته تأديبيا عن مخالفة مالية منسوبة اليه - أساس ذلك من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 - لا يؤثر فى الأمر أن الحادث موضوع الاتهام قد حدث سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يتعين على الجهة الادارية أن تخطر النيابة الادارية خلاله بنتيجة تصرفها فى الأوراق .ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه، سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 للاعتراض على الجزء التأديبي - من مواعيد السقوط - الأصل سريانه اعتباراً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر في شأن المخالفة المالية - طلب الديوان خلال الميعاد بعض أوراق الموضوع ومستنداته - لا يبدأ حساب الميعاد في هذه الحالة إلا من التاريخ الذي تكون الأوراق أو البيانات المطلوبة قد وصلت إلى الديوان.

الحكم كاملاً

نص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على وجوب إخطار رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية - حق رئيس الديوان في أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل قانون موظفي الدولة - إناطته سلطة إقامة الدعوى التأديبية في هذه المخالفات برئيس ديوان المحاسبة وحده وخصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل الإحالة إلى المجلس التأديبي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - إعادته في المادة 12 منه إلى الجهة الإدارية سلطة حفظ الأوراق أو توقيع الجزاء إذا رأت النيابة الإدارية هذا الحفظ أو إذا كانت المخالفة لا تستوجب توقيع عقوبة أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوماً.

الحكم كاملاً

مخالفات مالية - الجزاءات التي توقعها الجهات الإدارية المختصة بالنسبة لهذه المخالفات - حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - الحكمة من ذلك وأثر عدم استعمال هذا الحق.

الحكم كاملاً

الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - إخطار رئيس ديوان المحاسبة الذي يبدأ منه هذا الميعاد - هو الإخطار بالجزاء بعد استقراره في صورته النهائية - الإخطار بالجزاء مع إرفاق تحقيقات النيابة الإدارية ومضى هذا الميعاد من تاريخ هذا الإجراء.

الحكم كاملاً

بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - هو من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بالجزاء الموقع بالنسبة لهذه المخالفات - توجيه الإخطار إلى مدير عام المراقبة القضائية بالديوان - اعتباره بمثابة إخطار إلى رئيس الديوان.

الحكم كاملاً

إن المحكمة تبادر بادئ ذي بدء إلى القول بأنه ليس هناك من خلاف حول كنه المخالفة المنسوبة إلى المدعي وأقرانه وأنها من المخالفات المالية كما بينتها المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 والمادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي للمخالفات المالية الملغى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - وجوب إجراء تحقيق بشأن هذه المخالفات ورفعه إلى رئيس ديوان المحاسبة بواسطة من أناطهم القانون بذلك - إجراؤه بالمخالفة لذلك يجعله باطلاً ولا يعول عليه.

الحكم كاملاً

مجازاة موظف بشغل وظيفة مؤقتة عن مخالفة مالية وقعت منه - صدور قرار بذلك من رئيس الجهة التي يتبعها في فترة سريان القانون رقم 132 لسنة 1952 الذي كان بعقد الاختصاص بذلك لمجلس التأديب المشكل بالتطبيق لأحكامه.

الحكم كاملاً