خصم رسوم القيد والاشتراكات لأعضاء النقابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة يقع على عاتق الجهات الإدارية التابعين لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net