غاير المشرع في الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر في شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية - منح المشرع وزير الداخلية سلطة تقديرية في إبعاد الأجانب - لم يقيد هذه السلطة إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة.
الحكم كاملاً