الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988.الأصل في قبول الطلبات المقدمة من أشخاص أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أنه في مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة .

الحكم كاملاً

وظائف مديري ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف يكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ ويتنافس على شغلها العاملون الشاغلون لدرجات أدنى من الدرجة المقررة للوظيفة المطلوب الترقية إليها في الوزارة المدرج بها هذه الوظائف لا يكون للعاملين بالمديريات ثمة مصلحة في الطعن على القرارات الصادرة بشغل هذه الوظائف.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها - لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابثاً للمدعي على سبيل الاستئثار.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة تقضي بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمراره حتى صدور حكم نهائي.

الحكم كاملاً

لئن كان المشرع قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن في حاله قانونية مسها القرار المطعون فيه - قيام شرط المصلحة يعني توافر شرط الصفة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قبول دعوى الإلغاء منوط بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له .

الحكم كاملاً

ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا مع تخطي من هو أقدم منه - توافر شرط المصلحة بالنسبة للدعوى التي يرفعها من تم تخطيه في الترقية حتى ولو لم يكن هو الآخر مستوف لشروط الترقية .

الحكم كاملاً

لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه - بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة - مادية كانت أو أدبية - في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر فيها تأثيراً مباشراً.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أثناء نظر دعوى أقامها أجانب مخاطبون بأحكام بإلغاء قرار بالاستيلاء على أراض زراعية.

الحكم كاملاً

تحققها للمواطن المقيم في القرية بالنسبة لكل قرار يمس مصلحة الاهلين ويؤثر فيهم تأثيراً مباشراً - مثال بالنسبة لطلب إلغاء قرار الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرض طالب الإلغاء.

الحكم كاملاً