المدرسة الثانوية للبريد - كفالة الطالب في رد نفقات التعليم في حالة الفصل بسبب سوء السيرة - العقد الإداري لا يلزم أن يكون مكتوباً - تقدم الطالب للمدرسة يعني قبوله جميع شروطها.
شهادة القبول بالمدارس الثانوية الحرة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 10/ 1945 في شأن معادلتها بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية وكتابا وزارة المالية الدوريان رقما ف 234/ 3/ 3 الصادران في 3/ 3/ 1946 و14/ 9/ 1946 تنفيذاً لهذا القرار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net