عدم إجراء التسوية لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net