منح لقب وظيفة هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة لأحد ضباط الشرطة من المستوفين لشروط شغل الوظيفة طبقًا لقانون الجامعات يجب أن يمر بإجراءات عدة
أوجب المشرع فيمن يرشح لكلية الشرطة أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة, إلى غير ذلك من الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975, والتي جعلها شرطًا للقبول بها والاستمرار فيها
مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة هو خضوع طلبة تلك الاكاديمية لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى اطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net