الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

هدم أي عقار لا يتم إلا بناء على ترخيص بالهدم من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ولا يرخص بهدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم - للتصريح بالهدم يجب أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل.

الحكم كاملاً