الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استيراد السلع الأجنبية عبارة عن عملية مركبة من مراحل متتابعة مترابطة الحلقات، يلتزم خلالها المستورد باستيفاء إجراءات عديدة ومتنوعة - تبدأ هذه العملية بالحصول على الموافقات الاستيرادية من الجهات الإدارية المعنية ثم يلي ذلك مرحلة تعاقد المستورد مع المورد الأجنبي على شراء السلعة .

الحكم كاملاً

الاستيراد والتصدير هما من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية - يهيمن على التنظيم القانوني لهما أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي - خول المشرع الوزير المختص سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد - بما في ذلك جواز قصر استيراد مبلغ معين من بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام.

الحكم كاملاً