يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه, ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net