الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضي بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكي يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن امتنع أو تراخى تثبت المسئولية في حقه.

الحكم كاملاً

المنازعة في أمر الخصم من المرتب والحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذي اشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية .

الحكم كاملاً