إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضي بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكي يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن امتنع أو تراخى تثبت المسئولية في حقه.
الحكم كاملاً