الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أعمال السيادة تحددها طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه - الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية لا تعتبر من أعمال السيادة، ولو استلزم الدستور عرضها على مجلس الشعب

الحكم كاملاً

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. أعمال السيادة. دعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

الحكم كاملاً

تباشر المحكمة أعمال السيادة باعتبارها سلطة حكم وفي نطاق وظيفتها السياسية - رقابة القضاء لا تمتد لهذه الأعمال - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب يعتبر من أعمال السيادة.

الحكم كاملاً