أعمال السيادة تحددها طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه - الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية لا تعتبر من أعمال السيادة، ولو استلزم الدستور عرضها على مجلس الشعب
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. أعمال السيادة. دعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
تباشر المحكمة أعمال السيادة باعتبارها سلطة حكم وفي نطاق وظيفتها السياسية - رقابة القضاء لا تمتد لهذه الأعمال - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب يعتبر من أعمال السيادة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net