إن نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الإفادة من حقوق وظيفته بحسباته داخلاً في عداد العاملين بالجهة المنقول إليها وهو أمر توجبه أحكام قوانين العاملين وقواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث أضرار له بسبب تراخي جهة الإدارة في توزيع درجته على المجموعات الوظيفية.
الحكم كاملاً