انضم الى قناة مرافعاتنا
حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010