أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الاستثماري وعلى إنشاء منطقة حرة خاصة به وذلك بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطتها القومية - جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات وخوله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
الحكم كاملاً