لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح في المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الارتفاع المقرر بقانون الطيران المدني - مؤدى ذلك: أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح المعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984.
الحكم كاملاً