الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ط » طب » الأطباء">تكليف الأطباء » حدود مشروعية قرار التكليف » قرار » مشروعية » 
       

أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك: أن نصوص التكليف هي نصوص استثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن في العمل المقررة بالدستور.

الحكم كاملاً