أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك: أن نصوص التكليف هي نصوص استثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن في العمل المقررة بالدستور.
الحكم كاملاً