لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net