الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » الجامعات">طلاب الجامعات » الحد الأقصى للبقاء في فرقة واحدة » فرقة » في » للبقاء » الأقصى » 
       

لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين.

الحكم كاملاً