الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن القانون رقم 173 لسنة 1961 في شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص في المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه في الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالي مضروباً في 25 أيهما أكبر ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة ويستمر منحه إعانة غلاء المعيشة.

الحكم كاملاً