الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعهد بسداد قيمة وتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية للمقدم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى إحدى هذه الكليات.

الحكم كاملاً

متى تقدم الطالب للالتحاق بكلية أو معهد فإنه يكون قد قبل جميع ما نص عليه القرار الصادر بإنشائها ولائحتها الداخلية

الحكم كاملاً

متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد ومفهومها الصحيح انصرفت إلى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً وعملياً - مؤدى ذلك: قيام التزام أصلي على المتعاقد مع المرفق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية - قرار نائب رئيس الوزراء وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية .

الحكم كاملاً

المدارس العسكرية وإن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات والمعاهد العسكرية .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد وقرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة. التحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه .

الحكم كاملاً

نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة أخرى لا يسقط التزامه بالعمل طالما ثبت أن الجهتين شخص معنوي واحد والعمل يتم لحسابه ولصالحه .

الحكم كاملاً

التحاق المتعهد بمدرسة الحركة والتلغراف - تعهده بالانتظام في الدراسة وبأداء الخدمة بالحكومة، بعد التخرج، لمدة خمس سنوات على الأقل - النص في التعهد على التزامه إذا ترك العمل قبل نهاية هذه المدة برد مبلغ 30 جنيهاً مع حفظ حق جهة الإدارة في المطالبة بما تكون قد أنفقته زيادة عن هذا المبلغ.

الحكم كاملاً

إن التعهد الصادر من المدعى عليها الأولى هو عقد إداري توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية - وقد التزمت بالتدريس لمدة خمس سنوات عقب إتمام دراستها - وتضمنت شروطه النص على أنه في حالة عدم قيامها بذلك لغير عذر مقبول تلتزم بأداء ما أنفق من مصروفات على تعليمها.

الحكم كاملاً

المصروفات الدراسية التى يلزم من يلتحق من العاملين بهيئة السكك الحديدية بمدرسة الحركة والتلغراف بردها فى حالة عدم الوفاء بالتزامه بخدمة الهيئة المدة المقررة - شمولها الرواتب التى كان يتقاضاها العامل المتفرغ للدراسة .

الحكم كاملاً