استقطاع احتياطي المعاش - إحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين - خضوع هذه المدة المضافة لاستقطاع مقابل المعاش - أساس ذلك.
إحالة الموظف إلى المعاش طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة - خضوع هذه المدة المضافة لاستقطاع مقابل المعاش - لا تعارض بين هذا الاستقطاع وفكرة تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net