الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض على قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط.

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به - انقضاء هذا الميعاد دون أن يطلب خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقدير ملاءمته - اعتباره قرينة على اكتفائه بما وصل إليه منها - قيام افتراض اكتفائه بالجزاء الموقع، الذي يصبح جزاء نهائياً.

الحكم كاملاً

نص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في طلب رفعها خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالجزاء الإداري، وعلى مباشرة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية خلال 15 يوماً التالية - خلوه من تقرير جزاء على تفويت هذين الميعادين في قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

نص الفقرة (2) من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به - انقضاء هذا الميعاد دون أن يطلب خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقدير ملاءمته - اعتباره قرينة على اكتفائه بما وصل إليه منها.

الحكم كاملاً

الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - نصها على حق رئيس ديوان المحاسبة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار توقيع الجزاء الإداري.

الحكم كاملاً

الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - نصها على رفع الدعوى التأديبية عن هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة - طبيعة هذا الميعاد - تنظيمي لا ميعاد سقوط.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى عن المخالفات المالية - الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - نصها على رفع الدعوى عن هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة - طبيعة هذا الميعاد.

الحكم كاملاً